كتب سامر محمود
تستعد وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث أكد مصدر مسؤول بالوزارة أن طرح جديد خلال الشهرين المقبلين.
التقديم يتم على مرحلتين الأول من خلال عمل حساب على منصة مصر الرقمية وملء البيانات الخاصة بالمتقدم والحصول على كراسة الشروط وسداد المصروفات الإدارية والتي كانت تقدر بـ700 جنيه في الإعلان الأخير وهو سكن لكل المصريين 7، ثم تبدأ الخطوة الثانية وهي سداد مبلغ جدية الحجز في مكاتب البريد، واستكمال البيانات على منصة مصر الرقمية أو الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.
موقع منصة مصر الرقمية.. اضغط هنا
موقع صندوق الإسكان الاجتماعي .. اضغط هنا

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي:
- استمارة الحجز والإقرار للوحدة السكنية موقعين بخط اليد – من كراسة الشروط.
- إيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية.
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوجة سارية.لوائح الإسكان
- شهادة بإثبات صافي الدخل الشهري للفرد أو الأســرة.
- أي مسـتندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافيـة، عمـل إضافـي – أمـلاك زراعيـة أو عقارات أو أراضـي – معاش استثنائي.. وهكذا.
بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:
- تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحا بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية. دليل عقارات.
- شـهادة التأمينات الاجتماعية إن وجـدت موضحـُا بهـا المهنـة والأجـر التأمينـي أو صـورة مـن البطاقـة النقابية أو اشتراك النقابة.

ثالثا بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:
- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.
- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.
- صـور مـن الشهادات الرسـمية المثبتة للحالـة الاجتماعيـة وعـدد أفـراد الأسـرة وهى كما يلي:
وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة – شـهادات ميـلاد الأبنـاء القصـر ورقـم قومـي مُميكـن – قيـد عائلي مُميكـن لصاحـب الطلـب مـا عـدا: الأعـزب، المطلقـة، الأرملة – إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي كهرباء أو غاز أو مياه.
تعرف على المستحقين لشقق الإسكان البديل من سكان الإيجار القديم
وفي سياق متصل وفي ظل تطبيق قانون الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، نصت المادة (8) على منح المستأجرين الخاضعين لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وكذلك من امتدت إليهم عقود الإيجار، أحقية التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتوفير بدائل سكنية مناسبة قبل انتهاء المدد المحددة للعقود، بما يضمن حماية البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بالمستأجرين الأصليين أو ذويهم الممتدة إليهم العلاقة الإيجارية.
أولًا: الفئات المستحقة للوحدات البديلة
المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو غير السكنية.
من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا قبل العمل بأحكام القانون.
زوج المستأجر الذي امتد إليه العقد وفق الضوابط القانونية.
ثانيًا: شروط التقديم على الوحدات البديلة
تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

الالتزام بالقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء بشأن التخصيص وترتيب الأولويات.
ثالثًا: آلية التخصيص وترتيب الأولويات
يصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من العمل بالقانون يحدد ضوابط التقديم والبت في الطلبات.
يتم ترتيب الأولويات وفق معايير تضعها الدولة وتعلنها الجهات المختصة.
تلتزم الجهات الحكومية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج الترتيب على مجلس الوزراء لاعتمادها.
رابعًا: أولوية الحصول على الوحدات
يمنح القانون أولوية للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار ابتداءً.
تمتد الأولوية أيضًا للزوج الذي امتد إليه العقد قبل سريان القانون.
يجب أن يتم التقديم خلال الإطار الزمني المحدد قبل انتهاء المدد القانونية للعقود.
بوابة الوقائع لكل خبر حكاية