أخبار عاجلة
واقعة مشاجرة فتيات داخل مدرسة كابيتال الخاصة
واقعة مشاجرة فتيات داخل مدرسة كابيتال الخاصة

ننشر حيثيات الحكم لمدد تتراوح بين 6 أشهر وسنة على طالبات مدرسة «كابيتال» في قضية كارما

كتب سعبد أبو بكر

أسدلت محكمة جنايات الطفل الستار في قضية طالبات مدرسة كابيتال بالتجمع الخامس بعد إحداث عاهة مستديمة للطالبة كارما والتي شهدت جدلا واسعا في الأوساط التعليمية وأروقة القضاء.

وأصدرت المحكمة حكمها على 3 متهمات بالواقعة (شقيقتان وفتاة)، إذ قضت بحبس المتهمة الأولى سنة مع النفاذ عن جناية إحداث عاهة مستديمة وحبس الثانية 6 أشهر مع دفع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، ووضع الثالثة تحت الاختبار القضائي.

 وأكدت هيئة المحكمة أنها لم تنظر للجريمة كفعل فردى، بل كضرورة لتحقيق الردع العام بزجر الكافة عن التعدي داخل المؤسسات التعليمية، والردع الخاص لتقويم سلوك المتهمات وصون المجتمع، إحقاقًا لموازين القسط التي لا تميل، بحسب أسباب الحكم.

واقعة مشاجرة فتيات داخل مدرسة كابيتال الخاصة
واقعة مشاجرة فتيات داخل مدرسة كابيتال الخاصة

وجاءت الأحكام برئاسة القاضي مصطفى يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين أحمد هلال، ومحمد زكريا، وبحضور محمد زكريا، وكيل النائب العام، وبحضور حازم أنيس، أمين السر، فى القضية التى حملت رقم 2283 لسنة 2025 «جنايات الطفل».

حكم المحكمة ضد راوية وسارة إبراهيم في قضية كارما مدرسة التجمع

قالت حيثيات الحكم، إنه بشأن جناية العاهة المستديمة المسندة إلى المتهمة الأولى سارة، فإن المحكمة استقر وجدانها إلى إدانة المتهمة عن التهمة المسندة إليها، إذ قامت المتهمة بالتعدى على المجنى عليها بالضرب وإحداث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق والتى تخلف من جراء حدوثها عاهة مستديمة.

اقرأ أيضا مواضيع ذات صلة

إخلاء سبيل 3 طالبات في واقعة مدرسة كابيتال ووزير التعليم يصدر 4 قرارات هامة

وأضافت حيثيات حكم قضية كارما أنه قد ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي إصابة المجنى عليها بعاهة مستديمة تتمثل فى اعوجاج بشكل الأنف الخارجى وانسداد التنفس الأنفى، بالإضافة إلى إصابتها بكدمة بفروة الرأس، نتيجة تعدي المتهمات عليها

نص حيثيات قضية كارما

واستطردت المحكمة، قائلةً: «من جماع ما تقدم تستخلص المحكمة أن إصابة المجنى عليها الثابتة بتقرير الطب الشرعى قد جاءت متفقة مع أقوال شهود الواقعة وما ثبت بالمقاطع المرئية المصورة، وهو ما تتوافر معه أركان جريمة إحداث العاهة فى حق المتهمة الأولى حيث ثبت اقترافها لفعل إحداث الإصابة.

فضلاً عن توافر القصد الجنائى لدى المتهمة بأن اتجهت إرادتها إلى التعدى على المجنى عليها وهى على علم بأن ذلك سوف يحدث إصابة المجنى عليها، فضلاً عن توافر علاقة السببية بين فعل المتهمة والنتيجة الإجرامية حيث أنه لولا قيام المتهمة بالتعدى على المجنى عليها لما حدثت إصابتها والتى أدت إلى حدوث العاهة المستديمة بالمجنى عليها، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة لصحة الواقعة وصحة نسبتها للمتهمة، الأمر الذى تقضى معه المحكمة والحال كذلك بإدانة المتهمة عن جناية إحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليها”.

كارما ضحية واقعة مدرسة كابيتال بالتجمع
كارما ضحية واقعة مدرسة كابيتال بالتجمع

وقالت «جنايات الطفل»، فى الحيثيات إنه بشأن جنحة الضرب المسندة إلى المتهمة الثانية، فإن المحكمة استقر وجدانها إلى إدانة المتهمة عن التهمة المسندة إليها، إذ قامت المتهمة الثانية بالتعدى بالضرب على المجنى عليها وإمساكها من يدها أثناء قيام المتهمة الأولى بتسديد الضربات لوجه المجنى عليها للحيلولة دون قيام المجنى عليها بالدفاع عن نفسها، الأمر الذى يكون قد ثبت معه فى يقين المحكمة ارتكاب المتهمة للواقعة المسندة إليها وهو ما تقضى معه المحكمة بإدانتها عن تهمة ضرب المجنى عليها.

وواصلت المحكمة، إنه بشأن جنحة الضرب المسندة إلى المتهمة الثالثة، فقد قامت المتهمة الثالثة بالتعدى بالضرب على المجنى عليها وذلك بتسديد عدة ضربات للمجنى عليها بأنحاء جسدها وهو ما تقضى معه المحكمة بإدانتها عن تهمة ضرب المجنى عليها.

إحدى الفتيات المتهمات في واقعة مدرسة كابيتال
إحدى الفتيات المتهمات في واقعة مدرسة كابيتال

كما واصلت، أن المحكمة وفقًا لصحيح القانون وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض الأمر الذى تقضى معه المحكمة بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس لمدة سنة مع النفاذ عن جناية إحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليها بدلاً من عقوبة السجن وفقا لنص المادة رقم ۱۱۱ من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 121لسنة 2008 وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.

وبمعاقبة المتهمة الثانية بالحبس لمدة 6 أشهر وبمعاقبة المتهمة الثالثة بوضعها تحت الاختبار القضائى عن تهمة ضرب المجنى عليها، وذلك عملا بنصوص المواد 240 / الفقرة الأولى، 242 / الفقرة الأولى من قانون العقوبات، والمواد 2، 95، و111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وعملاً بالمادة رقم (2/304) من قانون الإجراءات الجنائية، مع إعفائهن من المصاريف الجنائية عملاً بالمادة (140) من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

واختتمت «جنايات الطفل»، بقرارها: «حكمت المحكمة حضوريًا- للمتهمة الأولى وحضوريًا بتوكيل للمتهمتين الثانية والثالثة: أولاً: بمعاقبة المتهمة الأولى راوية إبراهيم إسماعيل الليثي- بالحبس لمدة سنة مع النفاذ عما أسند إليها من اتهام، وثانيًا: بمعاقبة المتهمة الثانية سارة إبراهيم إسماعيل الليثي- بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا عما أسند إليها من اتهام، وثالثًا: بمعاقبة المتهمة الثالثة نور أحمد عبد الحميد علي- بوضعها تحت الاختبار القضائي».

اقرأ أيضا على بوابة الوقائع

القضاء الناجز في أقل من 20 يوما.. إحالة أوراق المتهم بقتل أطفال قرية الراهب إلى المفتي

الداخلية تعلن القبض على مرتكبي واقعة جريمة زنين .. المتهمان من أقارب صاحبة الشقة

تفاصيل خناقة نادي الزمالك.. عضو بالنادي ونجل أحد أعضاء مجلس النواب يعتدي بسلاح أبيض على موظف أمن النادي وأحد الأعضاء

عن Admin

شاهد أيضاً

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 5 فبراير 2026.. انخفاض ملحوظ

كتبت منار الأزهري شهد سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 5-2-2026 انخفاضا ملحوظا مع بداية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *