كتب سامح السيد – قنا
شهدت مدينة دشنا في محافظة قنا واقعة غريبة حيث قام 4 موظفين حكوميين بحفر تحت المكتب وعمل أنفاق بغرض البحث عن آثار فرعونية بمكتب صحة دشنا.
وأمرت النيابة العامة بحبس أربعة موظفين مكتب الصحة بدشنا على ذمة التحقيقات بعد ثبوت تورطهم بالقيام بأعمال حفر أسفل المكتب الذي يعملون به للبحث عن آثار مدفونة.
فيما كلفت النيابة الإدارية لجنة فنية بإعداد تقرير شامل عن الواقعة، واستدعت مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الصحة بقنا لمساءلته عن أوجه القصور في الرقابة.
بدأت القصة بقيام أحد الجالين (هارب) بإقناع الموظفين بوجود خبيئة من الآثار الفرعونية تحت غرفتهم بمكتب صحة دشنا وأقنعهم بعمل حفرة عميقة تحت المكتب لاستخراج هذه الآثار وتقسيمها فيما بينهم.
التحريات الأمنية، ظهر الدجال في محيط مكتب الصحة مستغلًا أجواء مولد الشيخ جلال القريب، حيث يختلط التدين بالأساطير الشعبية، ليبدأ بث سمومه بين بعض الموظفين. أوهمهم أن الأرض تخفي سرًا عظيمًا، وأن عليهم فقط توفير “الجهد والمال” ليصبحوا بين ليلة وضحاها من أصحاب المليارات.
لم يكتفِ الدجال بوعوده الكاذبة، بل فرض نفسه مشرفًا على أعمال الحفر، يتلقى الأموال والهدايا والوجبات اليومية من الموظفين، بينما يزداد تعلقهم بحبال الوهم التي نسجها، ثم اختفى فجأة تاركًا وراءه سردابًا وحفرة عميقة وموظفين يواجهون مصيرًا مجهولًا.
معاينة النيابة لموقع الحفر
النيابة الإدارية بقنا انتقلت إلى الموقع ظهر أمس السبت، برئاسة المستشار محمد كامل، وبمشاركة وكيلي النيابة أحمد عبد الحميد وأحمد نور الدين، وبحضور لجنة فنية من المحافظة.
المعاينة كشفت عن باب خشبي جانبي داخل المكتب يؤدي إلى حفرة عمقها يتجاوز 5 أمتار، يتدلى بداخلها سلم خشبي، وتنتهي بسرداب أفقي ممتد أسفل غرف المكتب بطول 6 أمتار، كما عُثر على كميات من مخلفات الحفر وأدوات وألواح خشبية، ما أكد أن الأمر لم يكن مجرد عبث عابر بل خطة منظمة استمرت أيامًا.
الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة وتشترط شهادة خلو من تعاطي المخدرات والأمراض العقلية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (210) الصادر اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية رقم 1741 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
وتضمن القرار استبدال نص المادتين (259/ فقرة أولى، 261) من اللائحة التنفيذية، على النحو الآتي:
المادة 259/ فقرة أولى:
“تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2، 3، 4، 6، 8) من المادة (34) من القانون، بقرار من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة، والخلو من المواد المخدرة، والأمراض الصدرية النوعية، والجذام، والأمراض العقلية، والصرع، كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار، مع إثبات نوع فصيلة الدم”.
المادة 261:
“يختص القومسيون الطبي بالمحافظة، والمراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2، 3، 4، 6، 8، 11، 12) من المادة (34) من القانون، وبإعادة الكشف الطبي عليه، ويسقط قرار القومسيون أو المركز الطبي إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يومًا من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيًا”.
كما نصت المادة الثانية من القرار على: إضافة بند فرعي (د) إلى البند (3) من المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، نصه كالآتي:
(د) شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية”.
يُعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.