عادل لبيب
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1406 لسنة 2024 والذي يفيد استبعاد 3 أجانب خارج البلاد وهم كازاخستاني وروسي وأوزباكستاني وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.
استبعاد 3 أجانب خارج البلاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته:وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2024 /7/28 بشأن طلب إبعاد ثلاثة من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء في المادة الأولى يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ثلاثة من الأجانب وهم مواطن روسي وآخر من دولة أوزباكستان والثالث من دولة كازخستان.
يذكر انه سبق أن نشرت جريدة الوقائع المصرية عددا من القرارات الصادرة من وزارة الداخلية المصرية تشمل إبعاد سوري ورد الجنسية المصرية لعدد من المواطنين بجانب السماح لـ 42 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية.
وأعلنت الجريدة الرسمية في العدد رقم 187 الصادر في 27 أغسطس سنة 2024، قرار وزير الداخلية رقم 1443 لسنة 2024، بشأن ابعاد محمد عبد المنعم سعود خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
إبعاد سوريين خارج البلاد ورد الجنسية المصرية لمواطنين
جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة30 يوليو 2024، بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
كما نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 187 في 27 أغسطس سنة 2024، قرار وزير الداخلية رقم 1443 لسنة 2024، بشأن ابعاد حسام الدين أحمد حوت خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة30 يوليو 2024، بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1446 لسنة 2024، برد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا.
رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصا
وأتى ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وجاء في المادة الأولى ترد الجنسية المصرية لكل من الاثني عشر شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم محمد أسامة محمد وآخرهم رشا إبراهيم محمد.
وفي سياق منفصل، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 42 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، من بينهم 21 شخصًا مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وزير الداخلية يسمح لـ 42 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية
وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية: يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم أيمن طارق محمد حسين وآخرهم هاني صلاح حمدي العشري المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. مادة – ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار بالسماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية: يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم السيد السيد بغدادي أحمد وآخرهم حازم علاء عبد المنعم حسين المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وفي سياق أخر نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1588 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
الداخلية تصدر قرار بشأن تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وعلي القانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقيتي المطر فيينا العلامات وإشارات الطرق، السير على الطرق لسنة 1968، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 صورة الكترونية لسنة 2008، ما عرضه قطاع المرور والحماية المدنية